تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

58

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس ، يحكم بطهارته ( 44 ) ، إلّاإذا علم تأريخ الملاقاة ( 45 ) دون الكرّية ، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً ( 46 ) حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة . ( مسألة 17 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ( 47 ) ، فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض ( 48 ) الصلبة ، وإن كان كفاية صدق

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 1 : 214 ؛ مستند الشيعة 1 : 26 ؛ جواهر الكلام 6 : 312 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 175 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 3 .